تنتهي ولاية القضاء الاداري بإصداره الحكم أما ما يتبعه من اجراءات لتنفيذه فلا تدخل في ولايته وامتناع الادارة عن التنفيذ لا يكون بمثابة قرار جديد قابل للطعن فيه مجددا والا لكان الحكم اجديد تكرارا للسابق ثم أن الاجتهاد قد استقر على أن المحكمة لا تملك إلزام الادارة بالعمل أو الامتناع عنه
تنتهي ولاية القضاء الاداري بإصداره الحكم أما ما يتبعه من اجراءات لتنفيذه فلا تدخل في ولايته وامتناع الادارة عن التنفيذ لا يكون بمثابة قرار جديد قابل للطعن فيه مجددا والا لكان الحكم اجديد تكرارا للسابق ثم أن الاجتهاد قد استقر على أن المحكمة لا تملك إلزام الادارة بالعمل أو الامتناع عنه