إذا كانت جهة القضاء العسكري لا تملك الفصل في الحقوق الشخصية، فإن الطعن المقدَّم من المدّعي الشخصي لا يكون مقبولاً شكلاً لانتفاء صفته في هذا الخصوص.
ان المحاكم العسكرية هي محاكم للحق العام فقط ولاتنظر في الحقوق الشخصية وعليه يرد الطعن شكلا اذا قدم من جهة الادعاء الشخصي