• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والعسكري في حال اجتماع الجرائم

عند اجتماع الجرائم الناجمة عن حادث واحد، يكون معيار الاختصاص هو الوصف الجرمي الأشد عقوبة؛ فإن خرج هذا الوصف عن ولاية القضاء العسكري تعيّن التخلي عن القضية كلها إلى القضاء العادي، وإن اتحد الوصف وكانت جميع الأفعال أو الإصابات داخلة في عقوبة واحدة وكان من بين أطرافها من يخضع للقضاء العسكري انعقد الاخت...

نص الاجتهاد

تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والعسكري في حال اجتماع الجرائم المناقشة: من حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه في حالة وقوع حادث سير نجم عنه نتائج لها أوصاف مختلفة في القانون بحيث يعاقب عليها بعقوبات مختلفة في الشدة يكون الفاعل في حالة اجتماع جرائم معنوي وتطبق أحكام المادة 180 من قانون العقوبات التي نصت على أنه اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعا في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الاشد ، فاذا كان الوصف ذو العقوبة الاشد خارجا عن صلاحية القضاء العسكري وجب التخلي عن القضية بمجموعها الى القضاء العادي لتفصل فيها وفق أحكام المادة 180 المذكورة فالاختصاص في هذه الحال معقود للوصف الاشد الجرم واذا كانت الجراح والاصابات الناجمة عن الحادث مختلفة الشدة لكنها تنطوي جميعها تحت وصف واحد وكان بين المصابين ممن تجب محاكمته أمام القضاء العسكري أصبحت الدعوى من اختصاص المحاكم العسكري حسبما يفهم من أحكام المادة 48 من قانون العقوبات العسكري بصرف النظر عن جسامة الاصابة ما دامت الاصابة تستوجب جميعها عقوبة واحدة في القانون أما اذا انطوت الاصابات على أوصاف مختلفة كانت العبرة في الاختصاص للقضاء المختص بالوصف الاشد عقابا .وحيث أن ما يسند إلى المدعى عليه هو جرم التسبب الوفاة لمدني والتسبب بإيذاء العسكري . وحيث أن جرم التسبب بالوفاة لمدني المنصوص عليه بالمادة 550 من قانون العقوبات وهو الجرم الاشد عقابا من جرم التسبب بإيذاء عسكري المنصوص عنه بالمادة 551 منه مما يجعل القرار المطعون فيه لجهة التخلي في محله ولا ينال منه الطعن المقدم من النيابة الواجب رده .