تقدير وزن البينة وترجيح إحدى البينات المتعارضة من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استنتاجها سائغاً، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض. وطلب الاستجواب لا يوجب حكماً شكلياً مستقلاً برفضه ما دامت المحكمة قد فصلت في الدعوى ضمن سلطتها التقديرية.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في ترجيح ما تطمئن نفسها الى ترجيحه من البينتين المستمعتين دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة على هذا الترجيح لا ضرورة لأن يصدر رفض طلب الاستجواب بقرار مستقل ولا تلزم المحكمة أن تقضي صراحة برفض طلب الاستجواب قبل الفصل في الدعوى.