• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أعفي الحدث من الحضور واكتفي بحضور وليه فإنه لا يطلب دفاع المحامي إذا تغيب الولي المذكور

قيام تمثيل الحدث بحضور وليّه عند إعفائه من الحضور يغني عن طلب دفاع المحامي عند تغيب الولي، ولا يُعدّ ذلك موجباً للبطلان ما دام الإعفاء والاكتفاء بالحضور قد حصلا على هذا النحو.

نص الاجتهاد

إذا أعفي الحدث من الحضور واكتفي بحضور وليه فإنه لا يطلب دفاع المحامي إذا تغيب الولي المذكور.