قيام تمثيل الحدث بحضور وليّه عند إعفائه من الحضور يغني عن طلب دفاع المحامي عند تغيب الولي، ولا يُعدّ ذلك موجباً للبطلان ما دام الإعفاء والاكتفاء بالحضور قد حصلا على هذا النحو.
إذا أعفي الحدث من الحضور واكتفي بحضور وليه فإنه لا يطلب دفاع المحامي إذا تغيب الولي المذكور.