اشتراط وجود الظنين الموقوف تحت تصرف المحكمة، أو تبليغه أصولاً بعد إخلاء سبيله، كشرط لصحة اعتبار المحاكمة بمثابة الوجاهي أمام القاضي الفرد العسكري.
لا يحق للقاضي الفرد العسكري السير بالمحكمة غيابيا بمثابة الو جاهي ما لم يطلب الظنيين الموقوف والموضوع تحت تصرفها وإذا اخلي سبيل الظنيين وهو موقوف ولم يتبلغ موعد المحكمة وجب على القاضي الفرد العسكري تبليغه الموعد