حكم التخمين القضائي للمأجور يجيز للمستأجر إقامة دعوى بالإصلاحات الضرورية، ولا يمنع ذلك اتفاقٌ سابق بين الطرفين بإلقاء عبء هذه الإصلاحات على المستأجر إذا كان سابقاً على تاريخ حكم التخمين.
لما كان من الثابت بحكم قضائي انه جرى تخمين المأجور فان من حق المدعي المستأجر اقامة الدعوى باجراء الاصلاحات الضرورية للمأجور ولو كان هناك اتفاق بين الطرفين بأن مثل هذه الاصلاحات تقع على عاتق المستأجر طالما ان هذا الاتفاق كان قبل تاريخ حكم التخمين