• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلاف على تحقيق الرسوم – بعد الافراج عن البضاعة فان عبء اثبات البيان الكاذب يقع على عاتق الإدارة

لا يُفترض كذب البيان الجمركي بعد الإفراج عن البضاعة، بل يتعين على الإدارة إثباته. كما أن خطأ الإدارة في تقدير الرسوم لا يمنعها من المطالبة بالفروق متى تم الرجوع ضمن المدة القانونية.

نص الاجتهاد

خلاف على تحقيق الرسوم – بعد الافراج عن البضاعة فان عبء اثبات البيان الكاذب يقع على عاتق الإدارة , وفي حال وجود خطا في حساب الرسوم للإدارة حق الرجوع على صاحب العلاقة بالفروق ضمن المهلة القانونية .