لا يُفترض كذب البيان الجمركي بعد الإفراج عن البضاعة، بل يتعين على الإدارة إثباته. كما أن خطأ الإدارة في تقدير الرسوم لا يمنعها من المطالبة بالفروق متى تم الرجوع ضمن المدة القانونية.
خلاف على تحقيق الرسوم – بعد الافراج عن البضاعة فان عبء اثبات البيان الكاذب يقع على عاتق الإدارة , وفي حال وجود خطا في حساب الرسوم للإدارة حق الرجوع على صاحب العلاقة بالفروق ضمن المهلة القانونية .