عند الإفراج عن البضائع وتسليمها بعد تصفية رسومها، تكون الإدارة الجمركية هي المكلّفة بإثبات كذب البيانات الواردة في البيان الجمركي، ولا يُفترض الكذب لمجرد حصول خلاف في التقدير أو الحساب.
بالنسبة للبضائع التي تم الافراج عنها وتسليمها لاصحابها بعد تصفية رسومها فان عبء اثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع على عاتق الإدارة وهي المكلفة ان تقيم الدليل على كذب المعلومات التي احتواها البيان . المناقشة: حيث أن الثابت في الاوراق هو أن ادارة الجمارك قد حققت المخالفة موضوع الادعاء بالاستناد للصلاحية المستمدة من المادة ٣١٥ جمارك التي تجيز لها ملاحقة واثبات المخالفة الجمركية بجميع الطرق القانونية. وحيث أن الاجتهاد القضائى مستقر على أنه بالنسبة للبضائع التي الافراج عنها وتسليمها لاصحابها بعد تصفية رسومها. فان عبء اثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع على عاتق الادارة وهي المكلفة بأن تقيم الدليل على كذب المعلومات التي احتواها البيان المذكور وحيث أن الادارة بصدد تحقيق المخالفة الراهنة قد اعتمدت البيان الصادر عن مؤسسة السينما في سورية المبرز في الملف وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تشأ الأخذ بهذا الدليل وخلصت الى أن النزاع بين الطرفين تحدد بين أن يكون حساب التكاليف على أساس كلفة الفيلم الاساسي السلبي وبين تقسيم تلك الكلفة على عدد الافلام المنسوخة يضاف اليها كلفة كل نسخة اضافية ولا يتعلق بتقديم بيان كاذب في القيمة وانما خطأ في حساب الرسوم وان لإدارة الجمارك الحق في الرجوع على المطعون ضده بفارق الرسوم ضمن المهلة القانونية في حال وجود خطأ في الحساب وفق الاوضاع الصحيحة. وحيث أن ما انتهت اليه المحكمة المطعون بقرارها انما يتفق مع حكم القانون والوقائع الثابتة في الاوراق مما يوجب رفض الطعن.