• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحقيق الذي يقوم به القاضي الجزائي غير المختص يكون باطلاً

يبطل التحقيق إذا باشره قاضٍ جزائي غير مختص نوعياً أو مكانياً بحسب حدود ولايته، لأن الاختصاص من النظام العام ويُشترط لصحة إجراءات التحقيق.

نص الاجتهاد

تحقيق ابتدائي – قاضي جزائي – بطلان ان التحقيق الذي يقوم به القاضي الجزائي غير المختص يكون باطلاً. قرار رقم (ج.عس1150ق109ت 27/10/1980).