يبطل التحقيق إذا باشره قاضٍ جزائي غير مختص نوعياً أو مكانياً بحسب حدود ولايته، لأن الاختصاص من النظام العام ويُشترط لصحة إجراءات التحقيق.
تحقيق ابتدائي – قاضي جزائي – بطلان ان التحقيق الذي يقوم به القاضي الجزائي غير المختص يكون باطلاً. قرار رقم (ج.عس1150ق109ت 27/10/1980).