في تنازع الشراء المتتالي للعقار، يُعتدّ بالتسجيل لتحديد الأحقية، ولا يُنتَزع أثره إلا بثبوت تواطؤٍ أو غشٍّ بين المتعاقدين؛ أما العلم بعقد غير مسجل فلا يُعدّ بذاته دليلاً كافياً على سوء النية.
في حال تنازع شاريين متتاليين لعقار تكون العبرة للتسجيل ما لم يكن ثمة تواطؤ وان مجرد علم الشاري الثاني بوجود عقد غير مسجل لا يكفي وحده لنفي حسن نيته