إذا كانت أعمال التجميل أو إزالة الشيوع قد نُفذت وفقاً للقانون الخاص المنظِّم لها وكانت ذات صفة النفع العام، فإن دعوى المتضرر من آثارها تُوجَّه إلى جميع المالكين لا إلى بعضهم دون بعض.
ان اعمال التجميل وازالة الشيوع وفقا للمرسوم 166 لسنة 1976 والقانون 5 لسنة 1973 لها صفة النفع العام وان دعوى المتضرر من جرائها لدى المحاكم العادية توجه الى جميع المالكين