القرارات والتدابير التي تتخذها السلطة في حالة الحرب، ومنها ما يتصل بالتعبئة، تُعد من أعمال السيادة فلا تختص المحاكم بنظر دعوى التعويض الناشئة عنها.
ليس للقضاء أن ينظر في التعويض عن أضرار بسبب التعبئة لان التدابير التي تتخذها السلطة في حالة الحرب هي من اعمال السيادة