• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التدابير التي تتخذها السلطة في حالة الحرب تعد من أعمال السيادة فلا يختص القضاء بالتعويض عن أضرار التعبئة

القرارات والتدابير التي تتخذها السلطة في حالة الحرب، ومنها ما يتصل بالتعبئة، تُعد من أعمال السيادة فلا تختص المحاكم بنظر دعوى التعويض الناشئة عنها.

نص الاجتهاد

ليس للقضاء أن ينظر في التعويض عن أضرار بسبب التعبئة لان التدابير التي تتخذها السلطة في حالة الحرب هي من اعمال السيادة