• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة الضمنية بين الزوجين لا تفترض في التصرفات العقارية ولا تقوم فيها إلا بوكالة صريحة

الوكالة الضمنية بين الزوجين تقتصر على التصرفات المتصلة بأمور المعيشة العائلية، ولا تمتد إلى نقل الحقوق العينية العقارية إلا بوجود وكالة صريحة ثابتة بأدلتها المقبولة.

نص الاجتهاد

الوكالة الضمنية بين الزوجين يتصور قيامها في الامور المعاشية أما في التصرفات العقارية فلا بد من وكالة صريحة المناقشة: لم يقم الدليل على أن المطعون ضدها قد أجازت بيع زوجها للعقار، كما أن تسليم الدار والمفتاح وسكوت الطاعن بعد وقوع البيع انما يعتبر في حال ثبوت هذه الوقائع من القرائن القضائية التي لا تصلح لإثبات العقد. ومن حيث أنه لجهة الوكالة الضمنية بين الزوجين فإنه يتصور قيامها في الأمور المتعلقة بتدبير أمور المعيشة العائلية كشراء الزوجة حاجيات المنزل على حساب زوجها أو التزامه بأداء أقساط مدرسة أطفالهما إن هي قامت بإلحاقهم بها. أما فيما يتعلق بالتصرفات التي تتناول نقل الحقوق العينية العقارية فلا بد من وكالة صريحة ما دامت ذمة كل منهما المالية منفصلة عن الآخر شرعاً وقانوناً. وإذن فالقول بأن زوج المطعون ضدها وكيل عنها وكالة ضمنية في الحالة الماثلة أمر لا يجد سنداً في القانون. ومن حيث أنه لجهة إثبات هذه الوكالة فإنها كأي عقد من عقود البيع يمكن اثباتها بالبينة الشخصية والقرائن إذا كان ثمة مانع أدبي قائم بين الموكل والوكيل ما دام من الجائز إثبات عقد البيع نفسه بين الزوجين بالبينة الشخصية.