المانع الأدبي في الإثبات يُفهم على إطلاقه، ولا تُعدّ العداوة بين الأقرباء بذاتها سبباً مانعاً من الإثبات بالشهادة ما لم يرد نصّ خاص أو تقوم ظروف أخرى تُفقد الشهادة حجيتها.
إن المانع الأدبي المنصوص عنه جاء مطلقاً والعداوة بين الأقرباء لا تقيد هذا الاطلاق والقول بأن العداوة بين الأقرباء تمنع الاثبات بالشهادة معناه ابطال حكم النص المسوغ لقبول الشهادة حين الاختصام.