تأخر المستأجر في الإصلاحات التي كُلّف بها من المؤجر يحمّله آثار هذا التأخر ونفقاته، ولا تنتقل الكلفة المتفاقمة إلى المؤجر بسبب تراخي المستأجر.
اذا تراخى المستأجر عن الاصلاحات التي فوضه بها المؤجر تحمل الاول تبعه تراخيه ولا يجوز أن تبهظ النفقات عاتق المؤجر