• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحمل المستأجر تبعة تأخره في الإصلاحات الموكلة إليه ولا يجوز تحميل المؤجر نفقات أثقلت بسبب تراخيه

تأخر المستأجر في الإصلاحات التي كُلّف بها من المؤجر يحمّله آثار هذا التأخر ونفقاته، ولا تنتقل الكلفة المتفاقمة إلى المؤجر بسبب تراخي المستأجر.

نص الاجتهاد

اذا تراخى المستأجر عن الاصلاحات التي فوضه بها المؤجر تحمل الاول تبعه تراخيه ولا يجوز أن تبهظ النفقات عاتق المؤجر