يُشترط لصحة قرار الاتهام أن يصدر وفق الأصول القانونية وأن يتضمن بيان واقعة الدعوى وأدلتها وأسباب الاتهام والنصوص القانونية المنطبقة؛ فإذا خلا من ذلك أو بُني على إجراءات باطلة، امتنع على المحكمة تبنّيه أو ترتيب آثاره.
لا يجوز تبني قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا لأنها لم تتم وفق الاصول والقانون بموجب نص القانون . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى الى تبني قرار الاتهام الصادر عن رئيس النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا رقم 14/106 أساس وتاريخ 22/2/1977 واصدار مذكرات قبض بحق المتهمين دون أن يحيط بواقعة الدعوى ولا بكافة أدلتها ولم يذكر العلل والاسباب الموجبة للاتهام والمواد القانونية المنطبق عليها فعل الطاعنين وان تبني قرار معاون رئيس النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا ليس له مؤيد قانوني طالما أن الاجراءات التي تمت من قبل رئيس النيابة المذكور لم تتم وفق الاصول والقانون لأنه معفى بنص القانون من التقيد بهذه الاجراءات فضلا التحقيق الذي يقوم به القاضي الجزائي غير المختص يكون باطلا كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة النقض في كثير من القضايا ( راجع القانونية القواعد رقم 642 و643 و645) مع الاشارة الى أن القرار المطعون فيه لم يوقع من قبل القاضي وحيث أن اعتبار القرار باطلا لا يجعله مشمولا بأحكام المادة 358 من قانون الاصول الجزائية .