لا يترتب تلاشي الدين أو تقادمه إلا إذا كان قابلاً للمطالبة على وجهه القانوني وتحقق إهمال الدائن في المطالبة؛ فإذا كان امتناع الإدارة عن الدفع هو سبب عدم تحوّل الحق إلى دين معدّ للصرف فلا تقادم. كما أن استيفاء جزء من الحق لا يفيد التنازل الضمني عن باقيه، وتبقى ذمة الجهة الملزمة مشغولة بكامل القيمة.
ان المبدأ الذي يرتكز عليه تلاشي الدين هو اهمال صاحبه في المطالبة فاذا كان محل المطالبة لم يتخذ صفة الدين المعد للصرف وذلك بفعل الادارة التي توقفت عن الدفع فانه لا تقادم وان وزارة الدفاع ملزمة بدفع كامل قيمة العقار المستملك خارج حدود البلديات وان قبض الدائن جزءا من حقه لا يعني التنازل عن الباقي