• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للغير أن يثبت صورية العقد بين المتعاقدين بكافة وسائل الإثبات متى مست حقوقه أو قام المانع الأدبي

للغير الذي تمسّه آثار العقد الظاهر، أو يقوم بينه وبين خصمه مانع أدبي، أن يثبت صورية العقد بين المتعاقدين بجميع طرق الإثبات، بما فيها الشهادة، ولا يقتصر ذلك على الكتابة.

نص الاجتهاد

إذا كان المدعي من الأغيار حق له إثبات الصورية بين المتعاقدين إذا مست حقوقه بهذا العقد وكذلك لوجود المانع الأدبي ولهذا الغير إثبات الصورية بكافة الوسائل ومنها البينة الشخصية المناقشة: تتلخص أسباب الطعن بما يلي: 1ـ الحكم المطعون فيه قابلاً للطعن بالنقض خلافاً لما صدر من أنه مبرم. 2ـ الدعوى تنصب إلى إثبات صورية الوكالة المنظمة من المالك مصطفى. إلى الطاعن محمد. والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أخطأت في تطبيق القانون الناظم لهذه الدعوى مما يجعل حكمها مستوجب النقض لهذه الناحية. حيث أن دعوى المدعي تقوم على المطالبة بتثبيت البيع الجاري بينه وبين المدعى عليه مصطفى. والواقع على العقار الموصوف بالمحضر 8080/4 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب استناداً للعقد العادي المبرز وإلغاء الوكالة التي نظمها المدعى عليه مصطفى للمدعى عليه الثاني فاتح لأنها وكالة صورية الغاية منها ليس بيع العقار ثانية للمدعى عليه فاتح وإنما نظمت له بغية استفادته من تركيب هاتف في المنزل موضوع الدعوى. وحيث أن البائع مصطفى أقر بدعوى المدعي وأجازت محكمة الموضوع إثبات صورية العقد العادي المنظم للمدعى عليه بالبينة الشخصية نظراً لأن المدعي من الغير ولوجود المانع الأدبي بين المدعي والمدعى عليه فاتح لوجود القرابة بينهما. وحيث أن محكمة الموضوع بعد أن استمعت لشهود طرفي النزاع حول هذه الصورية ووازنت بينهما لحجت بينة المدعي وقضت له بدعواه. وحيث أنه وإن كان نص المادة 246 مدني تضمن على أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي إلا أن المدعي يعتبر من الأغيار ويحق له إثبات هذه الصورية بين المتعاقدين طالما أن حقوقه قد مست بهذا العقد وإن المدعي لم يتمسك بالعقد الظاهر لأنه مس بمصالحه. وأثبت صوريته بالبينة التي قدمها للمحكمة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 245 مدني مما يتعين معه رفض السبب الثاني من أسباب الطعن. وحيث أن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون. ولا يرد عليه ما ورد بأسباب الطعن التي يتعين رفضها. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.