• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا صدر من هيئة جديدة دون تمكين الخصوم من إبداء أقوالهم أمامها

إذا تغيّرت هيئة المحكمة قبل صدور الحكم، ولم تُمنح الخصوم فرصة إبداء أقوالهم أمام الهيئة الجديدة، كان الحكم باطلاً لتخلف حق الدفاع والمواجهة أمام القضاة الذين أصدروا الحكم.

نص الاجتهاد

إن اصدار الحكم من هيئة جديدة قبل إتاحة الفرصة أمام الطرفين لابداء أقوالهما يجعل الحكم باطلاً المناقشة: حيث أن الجلسة الأولى فقط أي جلسة 5/4/1979 ذكر فيها أسماء الهيئة الحاكمة الى أن صدر الحكم بعد ثلاث جلسات من هيئة تختلف عن الهيئة التي حضرت الجلسة الأولى. وحيث أنه إذا كان ما جاء في مقدمة كل جلسة من أن المحاكمة عقدت جلسة علنية يعني أن المحكمة بهيئتها المذكورة في الجلسة الأولى فإن الجلسة الأخيرة التي ظهر فيها اختلاف الهيئة بدأت بالمداولة واتخاذ قرار وإصدار الحكم دون أن تستمع الهيئة بتشكيلها الجديد الأخير أي قول للطرفين وهذا يعني أن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم ونطقت به تختلف ولو جزئياً عن الهيئة التي سمعت المرافعة وأقوال الطرفين الختامية باعتبار أن الطرفين دعيا مباشرة الى تفهم الحكم وسماعه بعد اصداره. وحيث أن اصدار الحكم من هيئة جديدة قبل إتاحة الفرصة للطرفين بأداء أقوالهما أمامها يجعل الحكم مشوباً بالبطلان ويتعين نقضه. لذلك تقرر نقض الحكم لما ذكر.