الأحكام القضائية التي تفصل في الخصومة، ومنها الحكم بعدم الاختصاص، يجب أن تصدر في جلسة علنية بعد دعوة الخصوم أصولاً، ولا يجوز إصدارها في غرفة المذاكرة بصورة غير علنية؛ وإلا شابها البطلان الجسيم وقد تُعدّ معدومة إذا اقترنت بعيوب جوهرية أخرى كعدم التاريخ أو صدورها من هيئة غير مختصة.
لا يجوز اصدار الحكم في غرفة المذاكرة بصورة غير علنية. المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه رقم أساس 972 وقرار 576 بلا تاريخ لم يعرض على النيابة للمشاهدة فالطعن مقبول شكلا.وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص يصدر في قضاء الخصومة بعد دعوة الاطراف أًصولا ولا يجوز اصداره في غرفة المذاكرة بصورة غير علنية اضافة الى أنه بدون تاريخ.وحيث أنه حال كون الفعل المعزو للمطعون ضده معاقب بأكثر من سنة حبسا فأن الاختصاص بكون لمحكمة الاحداث بكامل هيئتها. وحيث أن الحكم المطعون فيه لحكم المعدوم ويتعين نقضه.