إذا لم يُدعَ مراقب السلوك في الجلسة الأخيرة في دعوى من قبيل المخالفات أو الجنح، فإن هذا لا يرقى إلى بطلان جوهري في سير المحاكمة ما لم يثبت أثرٌ مؤثرٌ في سلامة الإجراءات.
عدم دعوة مراقب السلوك في الجلسة الاخيرة لا يعد اخلالا جوهريا في سير المحاكمة المناقشة: حيث أنه يمكن الاستغناء عن التحقيق الاجتماعي في المخالفات والجنح، فان عدم دعوة مراقب السلوك في جلسة المحاكمة الاخيرة، لا يعد اخلالا جوهريا في سير المحاكمة، ولا يشكل سببا للنقض.