• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستقيم المحاكمة بدون ابداء النيابة العامة مطالبتها

يشترط لصحة المحاكمة الجزائية أن تُبدِي النيابة العامة مطالبتها في الدعوى، وأن يُستكمل التحقيق بسماع الشاهد الرئيسي متى كان متاحاً وذا صلة مباشرة بالواقعة؛ وإغفال أيٍّ من هذين الأمرين يَشُوب الحكم بعيبٍ جوهري يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

لا تستقيم المحاكمة بدون ابداء النيابة العامة مطالبتها. عدم الاستماع الى المصاب رغم أنه الشاهد الرئيسي يشوب الحكم بقصور التحقيق. المناقشة: حيث أنه كما لا يستقيم تشكيل المحكمة بدون حضور ممثل النيابة كذلك لا تستقيم المحاكمة بدون ابداء النيابة مطالبتها في الدعوى باعتبارها ممثلة الحق العام.وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر بدون مطالبة النيابة مما يشوبه بخلل جوهري يوجب نقضه.حيث أن المحكمة من جهة ثانية لم تستمع المصاب رغم أنه الشاهد الرئيسي في القضية مما يشوب حكمها بقصور التحقيق و يدعو لنقضه.وحيث أن اصرار المصاب منذ اللحظة الاول وأمام رجال الشرطة واستمراره بعد ذلك في التأكيد على شخص الفاعل لم تضعه المحكمة موضع المناقشة بعد دعوته أمامها ومقابلته مع باقي الشهود اذ رأت لزوما لذلك كما أنها لم تناقش الشاهد رشيد في سبب تناقض إفادتيه لدى قاضي التحقيق وأمامها. وحيث أن كلا من طعن النيابة العامة والمدعي الشخصي يرد على الحكم المطعون فيه ولهما اثارة دفوعهما مجددا.