• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يفرض التدبير الإصلاحي الا في حالة ثبوت الجرم

التدبير الإصلاحي لا يُفرض إلا بعد ثبوت الجرم، ولا يستقيم قانوناً مع نفي الفعل عن الشخص المعني.

نص الاجتهاد

لا يفرض التدبير الإصلاحي الا في حالة ثبوت الجرم المناقشة: وحيث أن الحكم المطعون فيه قد نفى الفعل عن المطعون ضده ولكنه رغم ذلك فرض عليه تدبيرا اصلاحيا مما يشوبه بالتناقض.