التدبير الإصلاحي لا يُفرض إلا بعد ثبوت الجرم، ولا يستقيم قانوناً مع نفي الفعل عن الشخص المعني.
لا يفرض التدبير الإصلاحي الا في حالة ثبوت الجرم المناقشة: وحيث أن الحكم المطعون فيه قد نفى الفعل عن المطعون ضده ولكنه رغم ذلك فرض عليه تدبيرا اصلاحيا مما يشوبه بالتناقض.