حق الزوجة بطلب الإخلاء للسكن لا يقوم إذا كانت تسكن في عقارٍ جارٍ في ملك زوجها وتبعاً له، أمّا إذا انتفت هذه الصلة فيثبت لها طلب الإخلاء.
للزوجة حق طلب الإخلاء للسكن طالما لا تسكن في عقار جار في ملك زوجها و تبعا له