• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت حق الزوجة في طلب الإخلاء للسكن ما دامت لا تقيم في عقار مجاور يملكه زوجها أو يتبع ملكه

حق الزوجة بطلب الإخلاء للسكن لا يقوم إذا كانت تسكن في عقارٍ جارٍ في ملك زوجها وتبعاً له، أمّا إذا انتفت هذه الصلة فيثبت لها طلب الإخلاء.

نص الاجتهاد

للزوجة حق طلب الإخلاء للسكن طالما لا تسكن في عقار جار في ملك زوجها و تبعا له