يجب أن يصدر الحكم بعدم الاختصاص في جلسة خصومة علنية بعد تبليغ الخصوم أصولاً، ولا يجوز أن يصدر في غرفة المذاكرة.
الحكم بعدم الاختصاص يصدر في قضاء الخصومة وليس في غرفة المذاكرة المناقشة: حيث أن الحكم بعدم الاختصاص يصدر في قضاء الخصومة بعد دعوة الاطراف أصولا ولا يجوز اصداره في غرفة المذاكرة بصورة غير علنية .