• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بعدم الاختصاص يصدر في قضاء الخصومة وليس في غرفة المذاكرة

يجب أن يصدر الحكم بعدم الاختصاص في جلسة خصومة علنية بعد تبليغ الخصوم أصولاً، ولا يجوز أن يصدر في غرفة المذاكرة.

نص الاجتهاد

الحكم بعدم الاختصاص يصدر في قضاء الخصومة وليس في غرفة المذاكرة المناقشة: حيث أن الحكم بعدم الاختصاص يصدر في قضاء الخصومة بعد دعوة الاطراف أصولا ولا يجوز اصداره في غرفة المذاكرة بصورة غير علنية .