• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات وقف التنفيذ الصادرة في الدرجة الأخيرة تقبل الطعن بالنقض

القرارات التي تصدر بصفة الدرجة الأخيرة تكون قابلةً للطعن بطريق النقض/التمييز ما لم يرد نصّ خاصّ يمنع ذلك، ويشمل ذلك القرار الصادر بردّ طلب وقف التنفيذ متى صدر عن محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 215/ 1190 – قابلية قرارات وقف التنفيذ للطعن بالنقض. لئن كان قرار قاضي الصلح المتضمن رد طلب وقف التنفيذ ليس من القرارات القابلة للاستئناف لصراحة المادة 213 في الأصول الجزائية إلا أنه لما كان الأصل في الأحكام والقرارات التي لها صفة الدرجة الأخيرة أن تكون قابلة للطعن بطريق التمييز حسبما يفهم من المادتين 336 و337 من القانون المذكور وكان القرار المميز له هذه الصفة لصدوره عن محكمة الاستئناف دون أن تكون واضعة اليد على الدعوى الأصلية ليكون تمييزه تابعاً للأصل لذلك فالتمييز مقبول شكلاً.