• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإبراء العام من الحقوق الزوجية وعدم شموله للأشياء الجهازية المملوكة للزوجة

الإبراء العام من الحقوق الزوجية لا يشمل الأشياء الجهازية، وتبقى ملكيتها للزوجة مع اعتبار يد الزوج عليها يد أمانة.

نص الاجتهاد

«الإبراء العام من الحقوق الزوجية لا يشمل الأشياء الجهازية لأن ملكيتها تبقى للزوجة، ويد الزوج عليها يد أمانة.» – محكمة