الإبراء العام من الحقوق الزوجية لا يشمل الأشياء الجهازية، وتبقى ملكيتها للزوجة مع اعتبار يد الزوج عليها يد أمانة.
«الإبراء العام من الحقوق الزوجية لا يشمل الأشياء الجهازية لأن ملكيتها تبقى للزوجة، ويد الزوج عليها يد أمانة.» – محكمة