حكم محكمة الاستئناف في قضايا الأحوال المدنية يكون مبرماً وغير قابل للطعن وفقاً للقيد الخاص الوارد على هذا النوع من القضايا.
أحكام محكمة الاستئناف في قضايا الأحوال المدنية مبرمة