• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن تحت طائلة البطلان

إذا أوجب القانون إرفاق صورةٍ مصدّقة عن الحكم المطعون فيه باستدعاء الطعن، فإن تخلف هذا البيان الشكلي الجوهري يترتب عليه بطلان الطعن وعدم قبوله شكلاً، إلا إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وفق الاستثناءات القانونية.

نص الاجتهاد

يجب أن يرفق مع استدعاء الطعن صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه وإلا اعتبر الطعن باطلا المناقشة: من حيث ان الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر بتاريخ 1/2/1979 إلا ان الطعن وقع بتاريخ 1/10/1979 أي بدء نفاذ المرسوم 13/1979. ومن حيث ان المادة 15 من المرسوم المذكور قد أضافت للمادة 221 أصول أربع فقرات نصت الأخيرة منها على ما يلي: «وفي جميع الأحوال ينبغي ان يرفق باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده صورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان». ومن حيث ان إرفاق صورة عن الحكم باستدعاء الطعن لئن ورد في هذه المادة في معرض تحديد بدء مواعيد الطعن إلا ان ذلك أضحى من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلاً وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها علما بان هذه الصورة يجب ان تكون رسمية أي مصدقة ولا مجال للتحلل من هذا البطلان الذي نص عليه القانون إلا إذا ثبت تحقق الغاية من هذا الإجراء وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 39 أصول المعدلة بأن كان المطعون ضده قد سبق وبلغ الحكم أو طعن فيه مثلا أو كان هو الذي طلب تبليغ الحكم إلى خصومه وكان الحكم صادرا عن محكمة الصلح بالصورة الوجاهية. ومن حيث أنه بالرجوع إلى سند تبليغ استدعاء الطعن بالنقض الواقع في 18/10/1979 تبين أنه لم يرفق صورة عن الحكم المطعون فيه مما يتعين معه عدم قبول الطعن سندا للمادة 221 أصول المعدلة. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع بعدم قبول الطعن شكلاً لوقوعه باطلا.