• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اعتماد محكمة الأساس لما ورد في القواتير من اقوال التجار الصادرة عنهم هذه الفواتير من ان البضاعة مباعة من قبلهم مما يدخل في حدود سلطتها

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من الفواتير وأقوال من صدرت عنهم حقيقة بيع البضاعة، ويكون هذا الاستخلاص من إطلاقات سلطتها التقديرية ما دام قائماً على أسباب سائغة ولا ينطوي على فساد في الاستدلال أو مخالفة لقواعد الإثبات.

نص الاجتهاد

ان اعتماد محكمة الأساس لما ورد في القواتير من اقوال التجار الصادرة عنهم هذه الفواتير من ان البضاعة مباعة من قبلهم مما يدخل في حدود سلطتها ولامعقب عليها . المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهي الي تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة قد استمد حكمه من الفواتير الصادرة عن تجار سوريين في حلب ودمشق وحمص اعترفوا بصدورها عنهم وبيعهم الكميات المذكورة فيها للمطعون ضده. وحيث أن اعتماد محكمة الاساس لما ورد في الفواتير المذكورة ولما جاء في أقوال التجار الصادرة عنهم هذه الفواتير مما يدخل في حدود سلطتها وينأي عن تعقيب محكمة النقض ما دام الامر يخلو من فساد الاستخلاص ومخالفة قواعد الاثبات. لذلك يكون القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن مما يوجب رفض الطعن.