الحجز الاحتياطي الصادر عن القضاء الجزائي جائز، ويجوز لمن وقع عليه الحجز أن يطعن به بدعوى اعتراضية مستقلة أو بالطرق الطاعنة المقررة قانوناً، متى توافرت شروطها الشكلية والموضوعية.
يجوز للقضاء الجزائي إيقاع الحجز الاحتياطي ويجوز للمحجوز عليه الاعتراض على هذا القرار بدعوى اعتراضية مستقلة والطعن بقرار الحجز استئنافا او بطريق النقض يرد شكلا .