• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع دعوى واحدة على أساس أكثر من سبب متى توافر الارتباط بين الطلبات ولو تعدد الخصوم، وتقدر قيمة الدعوى بتمام الطلبات دون تجزئة إلى أنصبة المدعين

الارتباط بين الطلبات يجيز جمعها في دعوى واحدة ولو تعددت أسبابها أو أطرافها، وتقدير قيمة الدعوى يكون بمجموع الطلبات لا بنصيب كل مدعٍ على حدة متى انصبّ النزاع على مال أو حق واحد أو على طلبات مترابطة.

نص الاجتهاد

يجوز الادعاء بدعوى واحدة قائمة على أكثر من سبب إذا كان بين الطلبات ارتباط و لو تعدد الأطراف وتقدر قيمة الدعوى بتمام الطلبات دون النفقات إلى نصيب كل واحد المناقشة: من حيث أنه وإن كان الادعاء قائم على أكثر من سبب قانوني واحد إلا أن ثمة ارتباط بين الطلبات يجيز قبول الادعاء من المطعون ضدهم بدعوى واحدة ذلك لأنه في سند البيع الأول المؤرخ 9/4/1946 والموافق برقم 197 باع حسين للمطعون ضدهم 18 قيراطاً من الأرض موضوع الدعوى. كما أنه أي حسين باعهم 18 قيراطاً أخرى من الأرض نفسها بالاشتراك مع الطاعنين يوسف وعبد الله وذلك بموجب السند المؤرخ 20/4/1946 أي أن البيع وقع على سهام مشاعة من العقار موضوع الدعوى بموجب سندين اشتراك في كل منهما المدعى عليه حسين لذلك فإن هذا السبب في غير محله. ومن حيث أنه إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم كما هو نص المادة 59 من قانون أصول المحاكمات. لذا يكون هذا السبب أيضاً لا سند له في القانون.