• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتخاصمين الاتفاق على عرض منازعاتهم على محكمة معينة متى لم يمنع القانون ذلك

الأصل جواز اتفاق الخصوم على إحالة منازعاتهم إلى محكمة محددة أو نظرها أمام جهة قضائية معينة، ما لم يمنع القانون ذلك صراحةً.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع قانونا من الاتفاق على إن ترى الدعاوى المتكونة بين المتخاصمين إمام محكمة القدس