الأصل جواز اتفاق الخصوم على إحالة منازعاتهم إلى محكمة محددة أو نظرها أمام جهة قضائية معينة، ما لم يمنع القانون ذلك صراحةً.
ليس ما يمنع قانونا من الاتفاق على إن ترى الدعاوى المتكونة بين المتخاصمين إمام محكمة القدس