• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تفرض العقوبات الا على الاحداث ممن أتم الخامسة عشرة في الجنايات

الأصل أن الحدث لا يُعاقب بل تُطبَّق عليه تدابير الإصلاح، والاستثناء هو الحدث الذي أتم الخامسة عشرة في الجنايات فتجوز معاقبته بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً. وإذا ثبتت الحداثة دون هذا الحدّ العمري امتنع الحكم بالغرامة أو غيرها من العقوبات.

نص الاجتهاد

لا تفرض العقوبات الا على الاحداث ممن أتم الخامسة عشرة في الجنايات. المناقشة: في حال ثبوت حداثة المدعى عليه فلا مجال لتغريمه لان الغرامة عقوبة وقد نصت المادة 3 أحداث على فرض تدابير الاصلاح فقط بحق الاحداث في جميع الجرائم باستثناء جنايات من أتموا الخامسة عشرة فتفرض عليهم العقوبات المعددة في المادة 29 أحداث مع الاشارة الى وجوب تأمين الدفاع عن الحدث حال حضوره وفقا للمادة 44 أحداث.