• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل البيع إذا لم يتفق المتعاقدان على الثمن أو على الأسس التي يُعين بها ولا يثبت قصدهما اعتماد السعر المتداول

الثمن ركنٌ لازم في البيع، فيجب أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين باتفاق المتعاقدين أو بأسسٍ يتفقان عليها، فإن خلا العقد من ذلك ولم يثبت قصد اعتماد السعر المتداول وقع البيع باطلاً.

نص الاجتهاد

إذا لم يتم الاتفاق على تحديد ثمن المبيع أو الاتفاق على تحديد أسس لتحدد هذا الثمن ولم يقم ما يشير إلى نية الطرفين إلى اعتماد السعر المتداول فيقع البيع باطلاً المناقشة: النظر في الطعن: إن الهيئة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن. وعلى الحكم المطعون فيه. وعلى كافة الأوراق. وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي: في أسباب الطعن: حيث أن الطاعن يطلب نقض الحكم لما يلي: 1 – إن استخلاص المحكمة أن البيع لم يتم لا يتفق مع أقوال الشهود المستمعين حتى أن شهادة نقولا المعتمدة من قبل المحكمة تثبت وقوع البيع.2 – أخطأ الحكم عندما استخلص من أقوال الطاعن أنه رجع عن تحديد قيمة العقار وذلك عندما قال: (استطراداً وحتى لو فرضنا جدلاً خلافاً للحقيقة بأن الثمن البالغ 38 آلف ليرة سورية لم يتفق عليه بين الشقيقين فإننا نقبل من المحكمة الكريمة إجراء الخبرة على العقار لتحديد قيمته عام 1973، علماً أن هذا القول الاستطرادي لا يعني رجوع الطاعن عن تحديد الثمن المسبق. هذا مع العلم أن المدعي لم ينكر تحديد الثمن ولا قبضه مبلغ 3 آلاف ليرة.).3 – إن رد الدعوى لعدم الاتفاق على الثمن مخالف للمادة 392 من القانون المدني. فعن ذلك: حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تهدف إلى إلزام الطاعن تسليمه العقار رقم 353/12 وقد أحدث المدعى عليه دعوى متقابلة طلب فيها تثبيت شرائه للعقار موضوع الدعوى وتسجيله باسمه في السجل العقاري. وقد ردت محكمة البداية دعوى تسليم العقار لعدم الاختصاص ودعوى تثبيت البيع لعدم الثبوت. واستأنف المدعي مقابلة هذا الحكم فصدقته المحكمة الاستئناف فتقدم الطاعن بطعنه طالباً نقضه للأسباب المبينة في طعنه. وحيث أن الحكم المطعون فيه اعتمد في رد دعوى الطاعن المتقابلة على أن البيع يقع باطلاً إذا لم يتم الاتفاق على تحديد ثمن المبيع أو لم يتم اتفاق على أسس لتحديد هذا الثمن لأن الثمن هو أحد محلي العقد فيجب أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين. وحيث أن ما قالته محكمة الاستئناف صحيح في القانون. وكانت محكمة البادية كلفت المدعي مقابلة إثبات دعواه فجاءت شقيقته تقول أنه لم يجر اتفاق على ثمن البيت وجاءت شهادة الشاهد الثاني مؤيدة لدعوى الطاعن. وحيث أن دعوى الطاعن بقيت دون دليل يؤيدها. وحيث تبين من أقوال المدعي المالك وخاصة مذكرته تاريخ 17/7/1979 أنه ينكر وجود اتفاق على الثمن. وحيث أنه لم يقم دليل في الإضبارة يثبت أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول فلا مجال لاعتماد المادة 392 من القانون المدني. وحيث ما استطردت إليه المحكمة لجهة طلب إجراء الخبرة لا يؤثر على الحكم الذي جاء متفقاً مع أحكام القانون لا تنال منه أسباب الطعن. لذلك وعملاً بالمادة 258 أصول محاكمات. تقرر بالاتفاق رفض الطعن.