العذر المخفف في حالة سورة الغضب الشديدة لا يثبت إلا إذا كان الغضب ناشئاً عن عمل غير محق وبدرجة من الخطورة تبرر الأخذ به، ويعود تقدير ذلك إلى سلطة المحكمة الموضوعية وفق ظروف كل واقعة.
يستفيد من العذر المخفف من كان في حالة سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى – جانب من الخطورة العبرة من توافر هذه الأمور يعتبر من الأمور الموضوعية التي يجب أن تدرس بعناية في كل قضية على حدة وتوزن بمقدارها مع النظر إلى حالة المجرم وبيئته وثقافته وتأثير الفعل على نفسه