الأصل أنه لا يجوز إثارة الادعاء الشخصي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ويُراعى في ذلك ما إذا كان المدعي قد اتخذ صفته منذ بداية التحقيق؛ فإذا قصّرت المحكمة في تبليغه بشأن سلفة الادعاء فإن هذا التقصير لا يرتب قبول الادعاء المتأخر على خلاف القاعدة.
لا يجوز قبول الادعاء الشخصي لأول مرة امام محكمة الاستئناف اتخاذ الشاكي صفة الادعاء الشخصي منذ بداية التحقيق لايؤثر عليه تقصر المحكمة تبليغه لزوم دفع سلفة الادعاء