لا يجوز إلزام وليّ الحدث بالتعويض على سبيل المسؤولية بالمال إلا بعد الادعاء عليه بهذه الصفة ابتداءً، ولا يُستدرك هذا الادعاء بعد النقض. كما أن الإجراءات المتعلقة بدفاع الحدث من النظام العام، ويجب مراعاة قواعد الحق الشخصي بما يمنع تناقض الأحكام وتعدد التعويض عن ذات الضرر.
لا يجوز استدراك الادعاء على ولي الحدث كمسؤول بالمال بعد النقض المناقشة: حيث أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون مراعاة نص المادة 44 أحداث التي أوجبت حضور محام يتولى الدفاع عن الحدث وهذا الاجراء متصل بالنظام العام.وحيث أنها ألزمت الولي بالتعويض ولا يصح الزامه به الا بعد الادعاء عليه كمسؤول بالمال بحيث تكون له عندئذ صفتان مع الاشارة الى عدم جواز استدراك الادعاء عليه بعد النقض.وحيث أنه اضافة لذلك فإن المدعي الشخصي قد ادعى على آخرين راشدين مما كان يوجب على المحكمة اعمال حكم المادة 42 أحداث لجهة الحق الشخصي تلافيا لتناقض الاحكام ولازدواجية الحكم بالتعويض. وحيث أن سير الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النهج القانوني يوجب نقضه.