حجية الضبط الجمركي مطلقة فيما يثبته موظفو الجمارك من وقائع عاينوها أو سمعوها أو تأكدوا منها شخصياً متى استوفى الضبط شروطه القانونية، ولا تمتد هذه الحجية إلى واقعة التهريب إذا لم يثبت تحققهم المباشر منها؛ في المقابل تُعتدّ واقعة المعارضة الواردة في الضبط ما لم يُدفع بتزويره أصولاً.
لئن كان الضبط الجمركي يتمتع بحجية مطلقة الا انه ليس كذلك اذا لم يتحقق رجال الجمارك بأنفسهم من واقعة التهريب , واما واقعة المعارضة التي أوردها رجال الجمارك فإنها تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة ما لم يدفع بتزويره وفق الأصول المناقشة: المخالفة هي استيراد تهريباً والمعارضة أثناء الخدمة.وقد قضت محكمة البداية المدنية بفسخ قرار اللجنة الجمركية ورد الدعوى. وصدق هذا الحكم استئنافا تأسيسا على ان عدم الامتثال لاشارة الوقوف لا يؤلف دليلا على التهريب.محكمة النقض:ان الضبوط الجمركية هي من الضبوط الرسمية وتعتبر صادقة إلى ان يثبت تزويرها إذا كانت مستوفية للشروط القانونية وذلك بالنسبة لما تم على يدي من قاموا بتنظيمها وشاهدوه أو سمعوه أو تأكدوا منه شخصيا.وحيث انه بالرجوع إلى ضبط المخالفة تبين انه مستوف للشروط المنصوص عنها في المادتين 308 و310 جمارك قديماذ هو منظم من قبل اكثر من شخصين ومذكور فيه ساعة وتاريخ ومكان الحادث ورقم السيارة واسم سائقها وهو المطعون ضده واورد فيه من قاموا بتنظيمه الأسباب التي حالت دون ضبط السيارة والمهربات المدعي وجودها فيه وهو متابعة المطعون ضده لسيره وعدم امتثاله لاشارة الوقوف لذلك فهو وان كان لجهة واقعة التهريب لا تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة والادلة المساقة فيه بهذا الصدد لا تعدو كونها قرائن من حق محكمة الموضوع ان لا تأخذ فيها ولا معقب عليها فيما انتهت إليه لهذه الجهة. فهو فيما يتعلق بموافقة المعارضة يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة وكان على المحكمة مصدرة الحكم ان تلحظ ذلك فتعمد للاعتداد به طالما ان المطعون ضده لم يدفع بتزويره ويقم الدليل على ذلك الامر الذي يوجب نقض الحكم لهذه الجهة.