• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الضبوط الجمركية تعتبر صادقة الى ان يثبت تزويرها اذا كانت مستوفية الشروط القانونية وذلك بالنسبة لما تم على يدي من قاموا بتنظيمها وشاهدوه

الضبط الجمركي الرسمي المستوفي للشروط القانونية يتمتع بقوة ثبوتية بالنسبة للوقائع التي عاينها محرروه أو سمعوها أو تأكدوا منها مباشرة، ولا يُطرح أثره إلا بطريق الطعن بالتزوير؛ أما الاستدلال به على عناصر لا تدخل في نطاق المشاهدة المباشرة فيبقى خاضعاً لتقدير المحكمة.

نص الاجتهاد

ان الضبوط الجمركية تعتبر صادقة الى ان يثبت تزويرها اذا كانت مستوفية الشروط القانونية وذلك بالنسبة لما تم على يدي من قاموا بتنظيمها وشاهدوه او سمعوه او تأكدوا منه شخصيا ويعتبر من هذا القبيل معارضة رجال الجمارك بعدم الامتثال لاشارة الوقوف . المناقشة: ان الضبوط الجمركية هي من الضبوط الرسمية وتعتبر صادقة الى أن يثبت تزويرها اذا كانت مستوفية للشروط القانونية وذلك بالنسبة لما تم على يدي من قاموا بتنظيمها وشاهدوه أو سمعوه أو تأكدوا منه شخصيا. وحيث أنه بالرجوع الى ضبط المخالفة تبين أنه مستوف للشروط المنصوص عنها في المادتين ۳۰۸ و ۳۱۰ جمارك قديم اذ هو منظم من قبل أكثر من شخصين ومذكور فيه ساعة وتاريخ ومكان الحادث ورقم السيارة واسم سائقها وهو المطعون ضده وأورد فيه من قاموا بتنظيمه الاسباب التي حالت دون ضبط السيارة والمهربات المدعى وجودها فيها وهو متابعة المطعون السيرة وعدم امتثاله لإشارة الوقوف لذلك فهو وان كان لجهة واقعة التهريب لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة والأدلة المساقة فيه بهذا الصدد لا تعدو كونها قرائن ومن حق محكمة الموضوع أن لا تأخذ فيها ولا معقب عليها فيما انتهت اليه لهذه الجهة فهو فيما يتعلق بواقعة المعارضة يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة وكان على المحكمة مصدرة الحكم أن تلحظ ذلك فتعمد للاعتداد به طالما أن المطعون ضده لم يدفع بتزويره ويقيم الدليل على ذلك الأمر الذي يوجب نقض الحكم لهذه الجهة