• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تُحدد ساعة المحاكمة في مذكرة الدعوة وجب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي قبل تثبيت الغياب

عدم تحديد ساعة معينة للمحاكمة في مذكرة الدعوة يوجب قانوناً انتظار نهاية الدوام الرسمي لليوم المحدد قبل اعتبار المدعى عليه أو المتهم غائباً، وأي تثبيت للغياب قبل ذلك يعد إجراءً ناقصاً يعيب الحكم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ إن عدم تحديد ساعة معينة للمحاكمة في مذكرة الدعوة يوجب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي لليوم المذكور قبل تثبيت الغياب (مادة 188 قانون اصول جزائية ومادة 121 قانون اصول مدنية). حيث أن القاضي الفردالعسكري بحماه لم يحدد في مذكرة الدعوة المؤرخة في 31 / 3 / 1980 بشكل جلي وواضح ساعة معينة للمحاكمة مما كان يتوجب انتظار الطاعن حتى نهاية الدوام الرسمي لليوم المذكور قبل تثبيت غياب الطاعن استناداً الى أحكام المادة 188 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 121 من قانون أصول المحاكمات حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة. وحيث أن القاضي لم يتبع هذا النهج وإنما ثبت غياب الطاعن في الساعة التاسعة فجاء الحكم مبنياً على إجراء ناقص مما أوجب نقضه.