عدم تحديد ساعة فتح الجلسة يفرض على المحكمة انتظار الخصم حتى نهاية الدوام الرسمي في اليوم ذاته قبل تثبيت غيابه، وإلا كان إجراء تثبيت الغياب باطلاً أو ناقصاً ويُبنى عليه حكم معيّب.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ إن عدم تحديد ساعة فتح الجلسة يوجب انتظار الخصم حتى نهاية الدوام الرسمي لليوم المذكور قبل تثبيت غيابه، وإلا كان الإجراء ناقصاً. حيث أن القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق لم يحدد ساعة فتح الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 / 11 / 1979 مما كان يتوجب انتظار الطاعن حتى نهاية الدوام الرسمي لليوم المذكور حسب ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة. وحيث أن القاضي لم يتبع هذا النهج وإنما ثبت غياب الطاعن في ساعة غير محددة فجاء الحكم مبنياً على إجراء ناقص مما أوجب نقضه.