يلتزم المستأجر، عند مخالفته لأحكام عقد الإيجار واختياره أسلوب الوفاء مشاهرةً، بإبلاغ المؤجر بهذه الرغبة ضمن الميعاد المحدد للتأدية حتى تنتج هذه الرغبة أثرها القانوني.
على المستأجر في حال مخالفته للعقد الجاري بينه و بين لمؤجر و اختياره الوفاء مشاهرة إن يعلم المؤجر برغبته هذه في الميعاد المحدد للتأدية