• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إعلام المؤجر بالرغبة في الوفاء الشهري عند مخالفة العقد في ميعاد الأداء المحدد

يلتزم المستأجر، عند مخالفته لأحكام عقد الإيجار واختياره أسلوب الوفاء مشاهرةً، بإبلاغ المؤجر بهذه الرغبة ضمن الميعاد المحدد للتأدية حتى تنتج هذه الرغبة أثرها القانوني.

نص الاجتهاد

على المستأجر في حال مخالفته للعقد الجاري بينه و بين لمؤجر و اختياره الوفاء مشاهرة إن يعلم المؤجر برغبته هذه في الميعاد المحدد للتأدية