• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات مجلس نقابة المحامين تعد قرارات إدارية لا يلزم سماع أقوال ذوي العلاقة قبل إصدارها ويكفي تمكينهم من إبداء دفوعهم ووثائقهم عند الطعن

القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين في نطاق اختصاصه هو قرار إداري يخضع لرقابة الإلغاء، ولا يتحول إلى حكم قضائي لمجرد قابليته للطعن بالنقض؛ لذلك لا يلزم فيه سابقاً سماع أقوال ذوي العلاقة، ما دام لهم حق الدفاع وإبراز المستندات عند الطعن.

نص الاجتهاد

ان قرارات مجلس نقابة المحامين هي من القرارات الإدارية التي لايتحتم دعوة أصحاب العلاقة لسماع اقوالهم قبل إصدارها وان كونها تقبل الطعن بطريق النقض لايغير من صفتها وان باستطاعة الأطراف تقديم دفوعهم ووثائقهم عند الطعن بمثل هذه القرارات وان كان هذا الطلب يقدم وفق اصول ومواعيد الطعن بالنقض . المناقشة: القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه : صادر عن محكمة النقض برقم ٤٢ / ١٩٧٥ المتضمن أن قرار مجلس نقابة المحامين لا يعتبر مجرد تدبير اداري وانما أنزله الشارع منزلة الاحكام القضائية بدليل اخضاعه للطعن أمام محكمة النقض ، وقد استند هذا القرار الى القرار ١١٤٦ لعام ١٩٧٤ النظر في طلب العدول : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على قرار الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض الصادر ا ٩٧٩/١٢/١٣ رقم ١٨٨٣/٢٧٥ بعرض الامر على الهيئة العامة لتقرير أن قرارات مجلس النقابة هي من القرارات الادارية التي لا يتوجب دعوة أصحاب العلاقة لسماع أقوالهم قبل اصدارها وان كونها تقبل الطعن لا يعتبر من صفتها وان باستطاعة أصحاب المصلحة تقديم دفوعهم ووثائقهم عند الطعن بمثل هذه القرارات والعدول عن كل اجتهاد آخر ، وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة ٢/٧/ ۱۹۸۰ رقم ٦٧ وعلى كافة الاوراق ، وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي : حيث أنه يتبين بالرجوع الى القرار المطعون فيه أن مجلس النقابة قد أصدره دون أن يبلغ الطاعن رغبته باعادة النظر في تسجيله ودون أن يستمع إلى أقواله وراية . وحيث أن الغرفة طالبة العدول سبق لها أن اعتبرت مثل هذا القرار معدوما غير ذي أثر قانوني وان القرار الصادر وفقا لاحكام المادة ١٩ من قانون المحاماة لا يعتبر مجرد تدبير اداري وانما أنزله الشارع منزلة الاحكام القضائية بدليل اخضاعه المطعن أمام محكمة النقض قرار ٤٢ لعام ١٩٧٥ واستند هذا القرار الى القرار ١١٤٦ لعام ٩٧٤ وحيث أن قرارات مجلس النقابة هي من القرارات الادارية وان تابعيتها للطعن أمام محكمة النقض وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة في القانون بمقتضى المادة ٨٦ محاماة لا يغير من صفتها وسلطة المحاكم على مثل هذه القرارات هى سلطة الغاء واذا كان . المستحسن أن يستفسر مجلس النقابة من صاحب العلاقة عن وجهة نظره في الاسباب الداعية لتطبيق المادة ۱۹ من قانون المحاماة تلافيا للخطأ الا أن دعوة أصحاب العلاقة ليست واجبة باعتبار أن القرار الذي يصدره المجلس هو قرار اداري وليس بحكم وبالتالي فان باستطاعة هؤلاء الادلاء بدفوعهم وتقديم وثائقهم بالطعن المقدم منهم ضد مثل هذه القرارات وان كان هذا الطلب يقدم وفق أصول ومواعيد الطعن بالنقض وذلك بملاحظة الطبيعة الخاصة لهذا الطعن وبما يؤمن حق الدفاع للطرفين وحيث أن هذه المحكمة ترى العدول عن الرأي المعتمد في القرار ٤٢ لعام ١٩٧٥ لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي :۱ – ان قرارات مجلس النقابة هي من القرارات الادارية التي لا يتحتم دعوة أصحاب العلاقة لسماع أقوالهم قبل اصدارها وان كونها تقبل الطعن بطريق النقض لا يغير من صفتها وان باستطاعة الاطراف تقديم دفوعهم ووثائقهم عند الطعن بمثل هذه القرارات على الوجه المبين في الاسباب والعدول عن كل اجتهاد مخالف قرارا صدر بتاريخي ٢٤ ربيع الثاني ۱٤٠٠ و ۱۱ آذار ۱۹۸۰