• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان إيداع المبلغ المعادل لعشر قيمة البضائع متوجب اذا كان الطعن يتعلق بمواد ممنوعة او ممنوعة معينة سواء كان الطعن أصليا او تبعيا

إذا تعلّق النزاع ببضائع من المواد الممنوعة أو الممنوعة المعينة، فلا يُقبل الطعن إلا بعد إيداع مبلغ يعادل عشر قيمة تلك البضائع، ويَسري هذا الالتزام على الطعن الأصلي والتبعي على السواء ما لم يرد نصّ خاص يعفي منه.

نص الاجتهاد

ان إيداع المبلغ المعادل لعشر قيمة البضائع متوجب اذا كان الطعن يتعلق بمواد ممنوعة او ممنوعة معينة سواء كان الطعن أصليا او تبعيا . وهو غير الرسوم والتأمينات القضائية الذي اعفى المشرع الطاعن تبعيا من أسلافها . المناقشة: الوقائع:المخالفة هي ارتكاب المطعون ضده مخالفة استيراد بضاعة ممنوعة عبارة عن مسدس حربي وقد قضت المحكمة بتغريمه مبلغ (كذا) ومصادرة المسدس وقد استأنف مدير الجمارك الحكم كما استأنف المطعون ضده هذا الحكم تبعيا. وقد قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف الاصلي موضوعا وقبولالاستئناف التبعي موضوعا وفسخ الحكم المستأنف وعدم مسؤولية المستأنف عليه ورد الدعوى لعلة عدم عائدية المسدس له.محكمة النقض:حيث ان المادة 223 تنص على ما يلي: «اضافة إلى الرسوم والتأمينات التي تقضي بها النصوص النافذة لا يجوز للمسؤولين عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة أو الممنوعة المعينة الا بعد ايداع مبلغ يعادل عشر قيمة البضائع موضوع المخالفة. ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقا بالايصال الذي يثبت ايداع هذا المبلغ» وحيث ان المستفاد من النص المذكور هو ايداع المبلغ المعادل لعشر القيمة متوجب إذا كان الطعن يتعلق بمواد ممنوعة أو ممنوعة معينة سواء كان الطعن اصليا أو تبعيا لان المبلغ المذكور هو غير الرسوم والتامينات المنصوص عنها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية. وان المشرع إذا كان قد أعفى الطاعن تبعيا من اسلاف الرسوم والتأمينات فانه لم يعفه من اسلاف المبلغ المذكور بل نص بصورة مطلقة في المادة المذكورة على عدم جواز قبول طعن المحكومين الا بعد دفع ذلك المبلغ والمطلق يجري على اطلاقه.وكان لا جدال حول ان السلاح الحربي من المواد الممنوعة لذلك يكون الحكم المطعون فيه بعدم معالجته للاستئناف التبعي على هذا الاساس في غير محله القانوني مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.