شرط إيداع مبلغ يعادل عشر قيمة البضائع في منازعات المواد الممنوعة أو الممنوعة المعينة هو شرط لقبول الطعن على إطلاقه، سواء أكان الطعن أصلياً أم تبعياً، ولا يغني عنه الإعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية.
لا يجوز للمسؤول عن المخالفة الطعن في الاحكام التي كانت تتعلق بالمواد الممنوعة او الممنوعة المعينة الا بعد إيداع مبلغ يعادل عشر قيمة البضائع موضوع المخالفة سواء كان الطعن اصليا او تبعيا . المناقشة: حيث أن المادة ٢٢٣ جمارك تنص على ما يلي: « اضافة الى الرسوم والتأمينات التي تقضي بها النصوص النافذة لا يجوز للمسؤولين عن المخالفة الطعن في الاحكام الصادرة عن المحكمة اذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة أو الممنوعة المعينة الا بعد ايداع مبلغ يعادل عشر قيمة البضائع موضوع المخالفة ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقا بالإيصال الذي يثبت ايداع هذا المبلغ » وحيث أن المستفاد النص المذكور هو ايداع المبلغ المعادل لعشر القيمة متوجب اذا كان الطعن يتعلق بمواد ممنوعة أو ممنوعة معينة سواء كان الطعن أصليا أو تبعيا لان المبلغ المذكور هو غير الرسوم والتأمينات المنصوص عنها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.وان المشرع اذا كان قد أعفى الطاعن تبعيا من أسلاف الرسوم و والتأمينات فانه لم يعفه اسلاف المبلغ المذكور بل نص بصورة مطلقة في المادة المذكورة على عدم جواز قبول طعن المحكومين إلا بعد دفع ذلك المبلغ والمطلق يجري على اطلاقه وكان لا جدال حول أن السلاح الحربي من المواد الممنوعة لذلك يكون الحكم المطعون فيه بعدم معالجته للاستئناف التبعي على هذا الاساس في غير محله القانوني مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه