• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثريب على حيازة سلاح حربي دون ترخيص اذا أثبتت الخبرة عدم صلاحيته للعمل

يشترط لقيام المؤاخذة على حيازة السلاح الحربي بلا ترخيص أن يكون السلاح صالحاً للاستعمال؛ فإذا أثبتت الخبرة عدم صلاحيته للعمل انتفى موجب التجريم أو المؤاخذة.

نص الاجتهاد

لا تثريب على حيازة سلاح حربي دون ترخيص اذا أثبتت الخبرة عدم صلاحيته للعمل