لا تثريب على حيازة سلاح حربي دون ترخيص اذا أثبتت الخبرة عدم صلاحيته للعمل
يشترط لقيام المؤاخذة على حيازة السلاح الحربي بلا ترخيص أن يكون السلاح صالحاً للاستعمال؛ فإذا أثبتت الخبرة عدم صلاحيته للعمل انتفى موجب التجريم أو المؤاخذة.
نص الاجتهاد
لا تثريب على حيازة سلاح حربي دون ترخيص اذا أثبتت الخبرة عدم صلاحيته للعمل