• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحريك دعوى الحق العام لايتم من قبل المدعي الشخصي بحق العسكريين الا بموافقة النيابة العامة واذن المراجع الآمرة بالملاحقة

تحريك دعوى الحق العام بحق العسكريين من قبل المدعي الشخصي مشروط بموافقة النيابة العامة وإذن المراجع الآمرة بالملاحقة، وإلا امتنع السير في الملاحقة.

نص الاجتهاد

تحريك دعوى الحق العام لايتم من قبل المدعي الشخصي بحق العسكريين الا بموافقة النيابة العامة واذن المراجع الآمرة بالملاحقة