تحريك دعوى الحق العام بحق العسكريين من قبل المدعي الشخصي مشروط بموافقة النيابة العامة وإذن المراجع الآمرة بالملاحقة، وإلا امتنع السير في الملاحقة.
تحريك دعوى الحق العام لايتم من قبل المدعي الشخصي بحق العسكريين الا بموافقة النيابة العامة واذن المراجع الآمرة بالملاحقة