لا يجوز العدول عن إجراءٍ تقرر الاستجابة له في سياق تمكين المدعى عليه من تقديم بينته الدفاعية إلا مع بيان السبب القانوني المبرر لذلك؛ وإلا عُدّ القرار مخالفاً للأصول ومشوباً بالقصور في التسبيب.
إذا طلب المدعى عليه في أثناء تقديم بينته للدفاع عن نفسه سماع عدد من الشهود وإجراء خبرة خماسية ويجيب إلى طلبه ثم صرف النظر عن ذلك وجب بيان ذلك ومبررة حتى إذا لم يقم مسوغ قانوني لصرف النظر هذا كان القرار مخالفاً للأصول. المناقشة: لما كان للمدعى عليه تقديم بينته للدفاع عن نفسه كما تقضي بذلك قواعد أصول المحاكمات. ولما كان وكيل الطاعن قدم مذكرة مؤرخة ــا 28/5/1980 إلى قاضي التحقيق العسكري يطلب فيها سماع عدد من الشهود وإجراء خبرة خماسية وأجيب إلى طلبه ثم صرف النظر عن دعوة الشهود وإجراء الخبرة دون مسوغ قانوني فجاء قرار الاتهام المطعون فيه مشوباً بالقصور في الأسباب ومخالفة قواعد الأصول وينال منه أسباب الطعن الجديرة بالقبول ويستوجب نقضه.